responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 476
[القياس] (1)

قال: فمن أين قلت: يقال بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ؟ أفالقياس نصُّ خبٍر لازمٍ؟
قلت: لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نصَّ كتاب "هذا حُكمُ الله "، وفي كل ما كان -[477]- نصَّ السنة " هذا حكم رسول الله "، ولم نَقُل له: "قياس".
قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟
قلت: هما اسمان لمعنىً واحد.
قال: فما جِماعهما؟
قلت: كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم، أو على سبيل الحقِّ فيه دلالةٌ موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ: اتباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهادُ القياسُ. 0
قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا، على إحاطةٍ هم من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله؟ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل -[478]- كُلفوا كل أمر من سبيل واحد، أو سبل متفرقة؟ وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم، وما كُلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟
فقلت: له العلم من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر.
فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة. فهذان السبيلان اللذان يُشهد بهما فيما أُحل أنه حلال، وفيما حُرم أنه حرام. وهذا الذي لا يَسَع أحداً عندنا جَهْلُه ولا الشكُّ فيه.
وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها العلماء، -[479]- ولم يُكَلَّفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم، بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها. وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر، كما نقتل بشاهدين. وذلك حق في الظاهر، وقد يمكن في الشاهدين الغلطُ.
وعلمُ إجماع.
وعلمُ اجتهادٍ بقياسٍ، على طلب إصابة الحق. فذلك حق في الظاهر عند قايِسِه، لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله.
وإذا طُلب العلم فيه بالقياس، فقيس بصحةٍ: اِيْتَفَقَ المقايسون في أكثره، وقد نجدهم يختلفون.

(1) هذا العنوان زاده الشيخ أحمد شاكر.
نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست